م9 - واختلفوا: هل تصح
الوكالة في استيفاء القصاص والموكل غير حاضر.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لا تصح إلا بحضوره.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في أحد قوليه: تصح من غير حضوره.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان كالمذهبين، أظهرهما أنها تصح من غير حضوره.