م4 - واختلفوا :
فيما يحل الاستمتاع به من الحائض ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي يحل له مباشرة ما فوق الإزار ، ويحرم عليه ما بين السرة والركبة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يجوز له وطؤها فيما دون الفرج ، ووافقه على ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن ، وبعض أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12322وأصبغ بن الفرج من كبار أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .