م12 - واختلفوا: في
شراء الوكيل من نفسه لنفسه.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: لا يصح ذلك على الإطلاق.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: له أن يبتاع من نفسه لنفسه بزيادة في الثمن.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان، أظهرهما: أنه لا يجوز بحال وهي التي اختارها
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي.
والأخرى: يجوز بأحد شرطين، إما أن يزيد في ثمنها، أو يوكل من يبيعها من غيره ليكون الإيجاب من الغير.
[ ص: 239 ]