صفحة جزء
م12 - واختلفوا: في شراء الوكيل من نفسه لنفسه.

فقال أبو حنيفة، والشافعي: لا يصح ذلك على الإطلاق.

وقال مالك: له أن يبتاع من نفسه لنفسه بزيادة في الثمن.

وعن أحمد روايتان، أظهرهما: أنه لا يجوز بحال وهي التي اختارها الخرقي.

والأخرى: يجوز بأحد شرطين، إما أن يزيد في ثمنها، أو يوكل من يبيعها من غيره ليكون الإيجاب من الغير.

[ ص: 239 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية