م5 - واختلفوا فيما
إذا سلم الوديعة إلى عياله أو زوجته في داره.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: إذا أودعها عند من تلزمه نفقته لم يضمن، وإن كان من غير عذر.
[ ص: 244 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: متى أودعها عند غيره من غير عذر فتلفت ضمن.