م5 - واختلفوا : في
الحائض ينقطع حيضها ولا تجد ماء ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة في المشهور
[ ص: 106 ] عنه : لا يحل وطؤها حتى تتيمم وتصلي به ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يحل وطؤها حتى تغتسل ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : يحل وطؤها إذا تيممت ، وإن لم تصل به .