م6 - واختلفوا فيما
إذا سافر المودع والطريق غير مأمون، هل يجوز له أن يودع الوديعة غير الحاكم؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: ليس له أن يودعها إلا الحاكم أو عياله.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: له إيداعها عند ثقة من أهل البلد، وإن قدر على الحاكم، ولا ضمان عليه.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: متى قدر على الحاكم فلا يجوز له إيداعها عند غيره.
واختلف أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على وجهين لهم كالمذهبين.
[ ص: 245 ]