م7 واختلفوا: فيما إذا كان الطريق آمنا.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: إذا سافر بها والطريق آمن، ولم يكن المودع نهاه أن يسافر بها فلا ضمان عليه إن تلفت.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: ليس له ذلك على الإطلاق، ومتى فعل فتلفت ضمن.