صفحة جزء
م7 واختلفوا: فيما إذا كان الطريق آمنا.

فقال أبو حنيفة، وأحمد: إذا سافر بها والطريق آمن، ولم يكن المودع نهاه أن يسافر بها فلا ضمان عليه إن تلفت.

وقال مالك، والشافعي: ليس له ذلك على الإطلاق، ومتى فعل فتلفت ضمن.

التالي السابق


الخدمات العلمية