م8 - واختلفوا: فيما
إذا أقر بوديعة في يده لنفسين لا تعرف عين مالكها.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: القول قوله مع يمينه إن لم يدعيا عليه العلم بمالكها، وإن ادعيا عليه العلم وأنكره استحلف.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: (يستحلف لكل واحد منهما بكل حال على البت أنه ما أودعه.
[ ص: 246 ] وقال مالك: يحلفهما وتسلم إليهما الوديعة يقتسمانها، وهل يغرم لهما مثل الوديعة على روايتين.