م9 - واختلفوا:
ماذا يصنع بها في كلا الحالتين.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: توقف حتى يتبين أمرها إلا أن ينكل عن اليمين لأحدهما فيقضى له بها.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: يقرع بينهما، فمن وقعت عليه القرعة أحلف أنها له، وسلمت إليه.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: لا يقرع بينهما.
واختلف قوله: ماذا يصنع بها على قولين: مرة قال: تنزع من يد المودع، ومرة قال: تقر في يده حتى يتبين أمرها.
[ ص: 247 ]