م10 - واختلفوا: فيما
إذا أخرج المودع شيئا من الوديعة بنية الخيانة، فأنفقه، ثم إنه تاب إليه إيمانه فأعاد مثله، ثم تلفت الوديعة.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: إن ردها بعينها لم يضمن، وإن رد مثلها وهي تتميز من الباقي فتلفت الوديعة كلها ضمن بمقدار ما كان أخذ، وإن كان الذي أعاده لا يتميز من الباقي فتلفت الوديعة ضمن الجميع.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إن ردها بعينها أو مثلها إن كان لها مثل لم يضمن، وعنه أنه يضمن.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: يضمن على كل حال.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فيما رواه الخرقي: يضمن قدر ما كان أخذ، وإن كان رده أو مثله.