م11 - واختلفوا: فيما
إذا قال صاحب الوديعة: ضعها في هذا البيت دون هذا البيت فخالف.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: إن وضعها في بيت آخر من الدار أو مساو للأول في الحرز لم يضمن، وإن وضعها في موضع دون الأول في الحرز أو في دار أخرى ضمن.
[ ص: 248 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: يضمن مع المخالفة بكل حال.
ومن أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي من قال: إذا نقلها من بيت إلى بيت، ومن دار إلى دار مساوية لها في الحرز فلا ضمان.