م12 - واختلفوا: في
المودع إذا أودع الوديعة من غير إذن المودع من غير ضرورة فتلفت.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: الضمان على الأول.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: لصاحبها تضمين أيهما شاء.
التالي
السابق