صفحة جزء
م12 - واختلفوا: في المودع إذا أودع الوديعة من غير إذن المودع من غير ضرورة فتلفت.

فقال أبو حنيفة: الضمان على الأول.

وقال مالك، والشافعي، وأحمد: لصاحبها تضمين أيهما شاء.

التالي السابق


الخدمات العلمية