م13 - واختلفوا: فيما
إذا أودع رجل رجلا كيسا مختوما أو صندوقا مقفلا فحل الكيس أو فتح القفل. [ ص: 249 ] فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لا ضمان عليه إن تلفت.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: عليه الضمان.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان، أظهرهما وجوب الضمان.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: روايتان كالمذهبين.