م14 - واختلفوا: فيما
إذا أودع بهيمة عند إنسان ولم يأمره بالإنفاق عليها.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: يلزم المودع أن يعلفها، أو يرفعها إلى الحاكم ليتدين على صاحبها ما تحتاج إليه، أو يبيعها عليه إن كان غائبا، فإن تركها المودع ولم يفعل ذلك ضمن.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لا يلزمه من ذلك شيء.