م6 - واختلفوا : في
أقل الحيض وأكثره ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : أقله ثلاثة أيام ولياليهن ، وأكثره عشرة أيام ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا حد لأقله ، فلو رأت دفعة ، كان حيضا ، وأكثره خمسة عشر يوما ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : أقله يوم وليلة ، وروي عنهما : يوم ، وأكثره خمسة عشر يوما .
[ ص: 107 ]