صفحة جزء
م17 - واختلفوا: فيما إذا وجد للرجل في دفتر حسابه بخطه: وإن لفلان عندي وديعة أو علي كذا.

فقال أبو حنيفة، وأصحاب الشافعي: لا يجب الدفع إلى من هو مكتوب باسمه ما لم يكن من الميت إقرار بذلك.

وقال أحمد: يجب دفع ذلك كما أقر به في حياته.

ومن أصحاب أبي حنيفة المتأخرين من قال: يجب دفع ذلك كما لو أقر به، والقائل هو صاعد بن أحمد.

[ ص: 251 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية