م17 - واختلفوا: فيما
إذا وجد للرجل في دفتر حسابه بخطه: وإن لفلان عندي وديعة أو علي كذا.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، وأصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: لا يجب الدفع إلى من هو مكتوب باسمه ما لم يكن من الميت إقرار بذلك.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: يجب دفع ذلك كما أقر به في حياته.
ومن أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة المتأخرين من قال: يجب دفع ذلك كما لو أقر به، والقائل هو
صاعد بن أحمد. [ ص: 251 ]