صفحة جزء
م2 - ثم اختلفوا: في ضمانها.

فقال أبو حنيفة: هي أمانة غير مضمونة ما لم يتعد مستعيرها كالوديعة.

وقال مالك: هي كالرهن فما كان منها يغاب عنه ويخفى هلاكه كالثياب والأثمان ضمن، وما كان مما لا يخفى هلاكه كالأرز والحيوان لم يضمن.

وقال الشافعي: هي مضمونة بالقبض بكل وجه، وإن نفى شرط ضمانها ضمنها أيضا.

وعن أحمد روايتان، أظهرهما كمذهب الشافعي، والرواية الأخرى: إن شرط المستعير نفي الضمان لم يضمن.

[ ص: 253 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية