م2 - ثم اختلفوا: في
ضمانها.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: هي أمانة غير مضمونة ما لم يتعد مستعيرها كالوديعة.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: هي كالرهن فما كان منها يغاب عنه ويخفى هلاكه كالثياب والأثمان ضمن، وما كان مما لا يخفى هلاكه كالأرز والحيوان لم يضمن.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: هي مضمونة بالقبض بكل وجه، وإن نفى شرط ضمانها ضمنها أيضا.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان، أظهرهما كمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، والرواية الأخرى: إن شرط المستعير نفي الضمان لم يضمن.
[ ص: 253 ]