م3 - واختلفوا: هل
للمعير أن يرجع فيما أعاره متى شاء؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: له أن يستعيدها منه متى شاء، وإن كان المستعير قد قبض، وإن كان لم ينتفع به أيضا.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إن كانت إلى أجل لم يكن للمعير الرجوع فيها إلى انقضاء الأجل، على هذا لا يملك المعير استعادتها من المعار قبل أن ينتفع بها.
[ ص: 254 ]