م4 - واختلفوا: هل
للمستعير أن يعير العارية.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك: له ذلك وإن لم يأذن له المالك إذا كان مما يختلف باختلاف المستعمل.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: لا يجوز إلا بإذن المالك.
وليس عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فيها نص، ولأصحابه فيها وجهان.