صفحة جزء
م5 - واختلفوا: فيما إذا زاد المغصوب في بدنه أو بتعلم صناعة ثم نقصت في يد الغاصب.

فقال أبو حنيفة، ومالك: لا يضمن هذه الزيادة.

وقال الشافعي، وأحمد: يأخذه صاحبه، ويأخذ من الغاصب قيمة ما زاده.

التالي السابق


الخدمات العلمية