م5 - واختلفوا: فيما
إذا زاد المغصوب في بدنه أو بتعلم صناعة ثم نقصت في يد الغاصب.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك: لا يضمن هذه الزيادة.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: يأخذه صاحبه، ويأخذ من الغاصب قيمة ما زاده.