م7 - واختلفوا:
فيمن فقأ عين فرس.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: فيها ربع القيمة، وفي العينين جميع القيمة، وترد على الجاني معيبة إن اختار المالك القيمة.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: ليس فيها شيء مقدر بل ما نقص.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان، إحداهما: فيها ربع القيمة وفي العينين ما نقص، والأخرى: أن في الجميع ما نقص كمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك. [ ص: 261 ]