صفحة جزء
م7 - واختلفوا: فيمن فقأ عين فرس.

فقال أبو حنيفة: فيها ربع القيمة، وفي العينين جميع القيمة، وترد على الجاني معيبة إن اختار المالك القيمة.

وقال مالك، والشافعي: ليس فيها شيء مقدر بل ما نقص.

وعن أحمد روايتان، إحداهما: فيها ربع القيمة وفي العينين ما نقص، والأخرى: أن في الجميع ما نقص كمذهب الشافعي ومالك.

[ ص: 261 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية