م8 - واختلفوا: فيما
إذا جنى رجل على عبد جناية توجب قيمته كقطع اليدين.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: لصاحب العبد إمساكه وأخذ قيمته من الجاني.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: المولى بالخيار إن شاء سلم العبد إلى الجاني وأخذ قيمته منه، وإن شاء أمسكه هو وليس على الجاني شيء حينئذ.