م10 - واختلفوا: فيمن
غصب عقارا فتلف في يده إما بهدم أو غشيان سيل أو حريق.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: يضمن القيمة.
[ ص: 263 ] و رأى
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة أنه إذا لم يكن ذلك بكسبه فلا ضمان عليه.