م12 - واختلفوا: في
الغاصب إذا غير المغصوب عن صفته بحيث يزول الاسم وأكثر المنافع المقصودة، نحو أن يغصب شاة فيذبحها فيشويها أو يطبخها أو حنطة فيطبخها.
[ ص: 265 ] فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: ينقطع حق المغصوب منهم بذلك، ويجب على الغاصب أن يتصدق بها؛ لأنه ملكها ملكا حراما.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في أظهر الروايتين: لا ينقطع حق المغصوب منه بذلك، وهي لمالكها ويلزم الغاصب أرش النقص.
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد كمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: المالك بالخيار بين أن يأخذ الأعيان الموجودة ولا شيء له سواها، وبين أن يغرم القيمة أكثر ما كانت.