م13 - واختلفوا: فيما
إذا فتح القفص عن الطائر فطار، أو حل عقال البعير فشرد. [ ص: 266 ] فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لا ضمان عليه على كل وجه.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وأحمد: عليه الضمان، سواء خرج عقيبه أو متراخيا.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قولان: القديم لا ضمان عليه مطلقا، وفي الجديد: إن طار عقيب الفتح وجب الضمان، وإن وقف ثم طار لم يضمن.