م8 - واختلفوا : في
المستحاضة ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : ترد إلى عادتها إن كانت لها عادة ، وإن كانت لا عادة لها فلا اعتبار بالتمييز بحال ، بل تجلس أقل الحيض عنده ، إذا كانت ناسية لعادتها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا اعتبار بالعادة ، والاعتبار بالتمييز ، فإن كانت مميزة ردت إليه ، وإن
[ ص: 109 ] لم يكن لها تمييز لم تحض أصلا وصلت أبدا ، وهذا في الشهر الثاني والثالث ، فأما في الشهر الأول فعنده روايتان ، إحداهما : أنها تجلس أكثر الحيض عنده ، والثانية : تجلس أيامها المعروفة وتطهر بعد ذلك بثلاثة أيام ، وتغتسل وتصلي .
وظاهر مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أنه إن كان لها تمييز وعادة ، قدم التمييز على العادة ، وإن عدم التمييز ردت إلى العادة ، فإن عدما معا صارت مبتدأة ، وقد مضى حكمها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إذا كانت لها عادة وتمييز ردت إلى العادة ، فإن عدمت العادة ردت إلى التمييز ، فإن عدما معا فعنه روايتان : إحداهما : تجلس أقل الحيض عنده ، والأخرى تجلس غالب عادات النساء ستا أو سبعا .