م16 - ثم اختلفوا: فيما
إذا غصب آجرة فأدخلها في بنائه.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: أنه يجب عليه نقضها ورد عينها إلى مالكها.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: يلزمه قيمتها، وليس عليه نقض البناء.