م18 - واختلفوا: فيما
إذا وهب الغاصب ما غصب فتلف في يد الموهوب له.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: يضمن أيهما شاء إلا أنه إن ضمن الموهوب له رجع على الغاصب.
[ ص: 269 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: أيهما ضمن لم يرجع على الآخر.
[ ص: 270 ]