م2 - واختلفوا: في
العبد المأذون له إذا أقر بحق لزمه لا يتعلق بالتجارة كالقروض وأرش الجناية، وقتل الخطأ، والغصب.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في إحدى روايتيه: يتعلق الحق برقبته ولا يتعلق بذمة السيد بل يباع العبد فيه إذا طالب الغرماء، فإن زاد ذلك على قيمته لم يلزم السيد.
[ ص: 271 ] وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية أخرى: أن ذلك يتعلق بذمة السيد.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: يتعلق بالعبد، ويلزمه ذمته إلا أنه لا يباع فيها، بل يتتبع بها إذا عتق.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: جنايات الخطأ إذا اعترف بها العبد لا تثبت في حق السيد، ولا يقضى العبد بها، بل يقبل إقراره على نفسه، ويتبع بها بعد العتق، فإن أقر على نفسه بجناية بدنية قبل اعترافه بها واقتص منه.