صفحة جزء
م3 - واتفقوا: على أن العبد المأذون له والمحجور عليه يقبل إقراره بقتل العمد.

إلا أحمد فإنه قال: لا يقبل إقراره به ويتبع حين يعتق.

التالي السابق


الخدمات العلمية