الدرجة الثامنة
في ذكر من قال: إن هذا شرك يحل الدم والمال ، ويوجب الحرب والقتال بعد قيام الحجة ، وبلوغ الدعوة ، ووصول العلم ، وظهور الكفر منه .
وهذه الأشياء لها قيود ، وشروط أطلقناها في هذا البحث ، ولا تكفير بالظن أيضا .
فاعلم أن الاستقصاء غير ممكن ، وليس بعد كلام الله سبحانه ، وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم كلام يطلب الاستدلال به .
فماذا بعد الحق إلا الضلال [يونس : 32] ،
ومن أصدق من الله حديثا [النساء : 87] .
والسنة النبوية هي الحجة عند النزاع ، والمرد إذا تنازعت الأشياء .
فمن استدل بها ، أو اعتمد عليها ، فقد أفلح ، ومن استعملها ، ووزن بها ، فميزانه هو الأرجح
وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى [النجم : 3] .
[ ص: 228 ]
وقد سمعت ما مر من الآيات البينات ، والأحاديث .
وإذا لم تغن البيانات شيئا ، فالتماس الهدي بهن عي ، وإذا ضلت العقول على علم ، فماذا تقول له النصحاء ؟
أنكس كه بقرآن وخبر زونربي أين ست جوابش كه جوابش ندى
لكن سنذكر من كلام العلماء ما يعلم به أنهم ورثة الأنبياء ، ومصابيح الظلام .
فأولهم صديق هذه الأمة
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر -رضي الله عنه - : فإنه قال في قتال أهل الردة : لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ، بل لو منعوني عقالا كانوا يعطونه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأقاتلنهم عليه .
ولما كفر من كفر من العرب في خلافته ، قاتلهم ، واستحل دماءهم وأموالهم بمحضر من الصحابة -رضي الله عنهم - ، فصار ذلك إجماعا .
وأكبر شيء في ردتهم على تنوعها قولهم : إن
مسيلمة الكذاب نبي .
فكيف بمن قال: إن غير الله يعبد ، أو عبده ، واعتقد فيه الألوهية ، وجعله متصفا بها ، وإن لم يقلها بلسانه ؟
ووافقه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر الفاروق على
قتال من فرق بين الصلاة والزكاة بعد أن توقف فيهم ، ثم ظهر الدليل ، فسلكوا سواء السبيل .