صفحة جزء
أنواع بلاد الإسلام في حق الكفار

والحاصل أن بلاد الإسلام في حق الكفار ثلاثة أنواع :

أحدها : الحرم : فلا يجوز لكافر أن يدخله بحال ، ذميا كان ، أو مستأمنا ؛ لظاهر هذه الآية ، وبه قال مالك ، والشافعي ، وأحمد .

الثاني : الحجاز : وحدة ما بين «يمامة » و «اليمن » ، و «نجد » و «المدينة » الشريفة . [ ص: 254 ]

قيل : نصفها تهامي ، ونصفها حجازي ، وقيل : كلها حجازي .

وقال ابن الكلبي : حد الحجاز ما بين جبل «طي » ، وطريق العراق .

قال الحربي : و «تبوك » من الحجاز .

فيجوز للكفار دخول أرض الحجاز بالإذن ، ولكن لا يقيمون فيها أكثر من مقام المسافر ، وهو ثلاثة أيام ؛ لأحاديث صحيحة في هذا الباب .

منها : ما روي عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه - : أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «لأخرجن اليهود ، والنصارى من جزيرة العرب ، حتى لا أدع إلا مسلما » .

وأجلاهم عمر في خلافته ، وأجل لمن قدم منهم تاجرا ثلاثة أيام .

التالي السابق


الخدمات العلمية