أنواع بلاد الإسلام في حق الكفار
والحاصل أن
بلاد الإسلام في حق الكفار ثلاثة أنواع :
أحدها : الحرم : فلا يجوز لكافر أن يدخله بحال ، ذميا كان ، أو مستأمنا ؛ لظاهر هذه الآية ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد .
الثاني : الحجاز : وحدة ما بين
«يمامة » و
«اليمن » ، و
«نجد » و
«المدينة » الشريفة .
[ ص: 254 ]
قيل : نصفها تهامي ، ونصفها حجازي ، وقيل : كلها حجازي .
وقال
ابن الكلبي : حد الحجاز ما بين جبل «طي » ، وطريق
العراق .
قال الحربي : و
«تبوك » من الحجاز .
فيجوز للكفار دخول
أرض الحجاز بالإذن ، ولكن لا يقيمون فيها أكثر من مقام المسافر ، وهو ثلاثة أيام ؛ لأحاديث صحيحة في هذا الباب .
منها : ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب -رضي الله عنه - : أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=660321«لأخرجن اليهود ، والنصارى من جزيرة العرب ، حتى لا أدع إلا مسلما » .
وأجلاهم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في خلافته ، وأجل لمن قدم منهم تاجرا ثلاثة أيام .