ومنها : أنهم
كانوا يسيبون السوائب والبحائر تقربا إلى شركائهم .
فقال تعالى :
ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة [المائدة : 103] الآية .
ومنها : أنهم كانوا يعتقدون في أناس أن أسماءهم مباركة معظمة .
وكانوا يعتقدون أن الحلف بأسمائهم على الكذب يستوجب حرما في ماله وأهله ، فلا يقدمون على ذلك.
ولذلك كانوا يستحلفون الخصوم بأسماء الشركاء بزعمهم ، فنهوا عن ذلك.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=36249«من حلف بغير الله ، فقد أشرك » .
وقد فسره بعض المحدثين على معنى التغليظ ، والتهديد .
ولا أقول بذلك، وإنما المراد عندي : اليمين المنعقدة ، واليمين الغموس باسم غير الله تعالى على اعتقاد ما ذكرنا .
ومنها :
الحج لغير الله تعالى ، وذلك أن يقصد مواضع متبركة مختصة بشركائهم ، يكون الحلول بها تقربا من هؤلاء ، فنهى الشرع عن ذلك.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=651115«لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد » .
ومنها : أنهم كانوا يسمون أبناءهم : عبد العزى ، وعبد شمس ، ونحو ذلك.
فقال الله تعالى :
هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها [الأعراف : 189] الآية .
وجاء في الحديث
nindex.php?page=hadith&LINKID=665373«أن حواء سمت ولدها : عبد الحارث » ، وكان ذلك من وحي الشيطان .
[ ص: 281 ]
وقد ثبت في أحاديث لا تحصى : أن النبي صلى الله عليه وسلم غير أسماء أصحابه عبد العزى ، وعبد شمس ، ونحوهما إلى عبد الله ، وعبد الرحمن ، وما أشبههما .
فهذه أشباح وقوالب للشرك نهى الشارع عنها ؛ لكونها قوالب له ، والله أعلم .
هذا آخر كلام الحجة البالغة ، وهذا الذي ذكره أقساما للشرك هو أصول الشرك فقط .