وقوله :
ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما كقوله :
إن الشرك لظلم عظيم .
وفي «الصحيحين »
nindex.php?page=hadith&LINKID=670209عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : أنه قال: قلت : يا رسول الله ! أي الذنوب أعظم ؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك » ، وذكر تمام الحديث .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13508ابن مردويه بسنده عن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين :
nindex.php?page=hadith&LINKID=655802أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أخبركم بأكبر الكبائر ؟ الإشراك بالله » ، ثم قال: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما [ ص: 368 ] ، و «عقوق الوالدين » ، ثم قرأ : أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير [لقمان : 14] . انتهى .
وأما الآية الثانية ، فقال : تقدم الكلام على هذه الآية الكريمة ، وهي قوله :
إن الله لا يغفر الآية ، وذكرنا ما يتعلق بها من الأحاديث في صدر هذه السورة .
وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : أنه قال ثم ذكر قوله المذكور .
وقوله :
ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا ؛ أي : فقد سلك عن طريق الحق ، وضل عن الهدى ، وبعد عن الصواب ، وأهلك نفسه ، وخسرها في الدنيا ، والآخرة ، وفاتته السعادة . انتهى .
وقال المولى الأعظم
حسن بن محمد بن الحسين المشتهر بنظام النيسابوري رضي الله عنه وأرضاه ، وجعل الجنة متقلبه ، ومثواه - في تفسيره «أنوار التنزيل » ما نصه :
إن الله لا يغفر : في الآية دلالة على أن اليهودي يسمى مشركا في عرف الشرع ؛ لاتصالها بقصتهم ، ولأنها دلت على أن
ما سوى الشرك مغفور واليهودية غير مغفورة بالإجماع ، ومن هنا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي -رحمه الله - :
المسلم لا يقتل بالذمي ؛ لأن الذمي مشرك ، والمشرك مباح الدم ، ومباح الدم هو الذي لا يجب القصاص على قاتله ، ولا يتوجه النهي عن قتله إلى ترك العمل بهذا الدليل في النهي ، فيبقى معمولا به في سقوط القصاص عن قاتله .
واستدلت
الأشاعرة بالآية على
غفران صاحب الكبيرة قبل التوبة ؛ لأن ما دون الشرك يشمله .
والمعتزلة خصصوا الثاني لمن تاب ، كما أن الأول مخصص بالإجماع لمن لم يتب .
قالوا : ونظيره قولك : إن الأمير لا يبذل الدينار ، ويبذل القنطار لمن يشاء .
[ ص: 369 ]
والمعنى : لا يبذل الدينار لمن لا يستأهله ، ويبذل القنطار لمن يستأهله .
والمشيئة تكون قيدا في الكبيرة ، فيستوجب الغفران .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=15466الواحدي في «البسيط » بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=944157كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الرجل منا على كبيرة ، شهدنا أنه من أهل النار ، حتى نزلت الآية ، فأمسكنا عن الشهادة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بمحضر
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر -رضي الله عنه - : إني لأرجو كما لا ينفع من الشرك عمل ، كذلك لا يضر مع التوحيد ذنب ، فسكت
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس -رضي الله عنه - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=939549لما قتل وحشي nindex.php?page=showalam&ids=135حمزة يوم «أحد » ، وكانوا قد وعدوه الإعتاق إن هو فعل ذلك، ثم ما وفوا بذلك، فعند ذلك ندم هو وأصحابه ، فكتبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ندمهم ، وأنه لا يمنعهم من الدخول في الإسلام إلا قوله تعالى : والذين لا يدعون مع الله إلها آخر .
فقالوا : قد ارتكبنا كل ما في الآية ، فنزل قوله : إلا من تاب وآمن وعمل صالحا .
فقالوا : هذا شرط شديد ، نخاف ألا نقوم به ، فنزل قوله : إن الله لا يغفر أن يشرك به .
فقالوا : نخاف ألا نكون من أهل مشيئته ، فنزل : قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ، فدخلوا عند ذلك في الإسلام .
ومن يشرك بالله فقد افترى : اختلق ، وافتعل
إثما عظيما ؛ لأنه ادعى ما لا يصح كونه . انتهى .
وأما الآية الثانية ، فقال : ثم إنه كرر في السورة قوله :
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ؛ لأنه لا أجل من وجود الصانع ، ووحدته . والمطلوب كلما كان أجل ، كان نقيضه أبعد . انتهى .
[ ص: 370 ]
وقال القاضي
ثناء الله الباني بتى -رحمه الله تعالى - في تفسيره «المظهري » ما نصه :
أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب الأنصاري ، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=939327جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال : إن لي ابن أخ لا ينتهي عن الحرام ، قال: «وما دينه ؟ » ، قال: يصلي ، ويوحد ، قال: «استوهبه منه دينه ، فإن أبى ، فابتعه منه » ، فطلب الرجل ذلك منه ، فأبى عليه ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره ، فقال : وجدته شحيحا على دينه ، قال: فنزلت : إن الله لا يغفر أن يشرك به تعالى في وجوب الوجود ، أو العبادة إذا مات وهو مشرك ، وأما إذا تاب عن الشرك ، وآمن ، فيغفر له ما قد سلف منه من الشرك وغيره إجماعا ؛ لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له .
يعني : كأنه لم يصدر عنه ذلك الذنب قط .
قال الله تعالى :
قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف [الأنفال : 38] .
ويغفر ما دون ذلك يعني :
ما سوى الشرك من الذنوب ، صغيرة كانت أو كبيرة ، صدرت عنه خطأ أو عمدا ، وإن مات مذنبا لم يتب
لمن يشاء تعميم المغفرة لما دون الشرك .
وتقييدها بالمشيئة مبطل لمذهب المرجئة ؛ حيث قالوا بوجوب المغفرة لكل ذنب .
وقالوا : لا يضر ذنب مع الإيمان ، كما لا ينفع عمل مع الشرك .
ومذهب
المعتزلة حيث قيدوا مغفرة الذنوب بالتوبة .
فإن الآية تدل على نفي التقييد بالتوبة ؛ لأن سوق الكلام للتفرقة بين حال المشرك ، والمذنب ، والتقييد بالمشيئة يبطل القول بوجوب المغفرة للتائب ، ووجوب التعذيب لغيره .