عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الدين الخالص
النصيب الأول في بيان إثبات التوحيد ونفي الإشراك
باب في رد الإشراك في العادات من السنة المطهرة
فصل في رد الشرك العادي والمشيئة والحلف
حكم نذر المعصية
فهرس الكتاب
الدين الخالص
صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري
صفحة
198
جزء
حكم نذر المعصية
nindex.php?page=hadith&LINKID=674804
وعن
ثابت بن الضحاك،
قال: نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم- أن ينحر إبلا ببوانة، فأتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأخبره.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم-: «هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟»، قالوا: لا. قال: «فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟»، قالوا: لا.
[
ص:
198 ]
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم-: «أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم»
رواه
nindex.php?page=showalam&ids=11998
أبو داود.
قال بعض أهل العلم: دل الحديث على أنه لا ينبغي أن ينذر إلا لله وحده ،وإذا نذر له، فليوف به.
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
تخريج الحديث
ترجمة العلم