فضل قطع التمائم وحكم تعليقها
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير، قال:
«ومن قطع تميمة من إنسان، كان كعدل رقبة» رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، وله عند أهل العلم حكم الرفع ؛ لأن مثل ذلك لا يقال بالرأي.
والخبر مرسل؛ لأن
سعيدا تابعي. وفيه: فضل قطع التمائم ؛ لأنها شرك.
nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع بن الجراح ثقة إمام، صاحب تصانيف، منها «الجامع»، روى عنه
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد، وطبقته، مات سنة 192 هـ.
وله عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي: كانوا ؛ أي: أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود - رضي الله عنه - يكرهون التمائم كلها ؛ من القرآن، وغير القرآن.
[ ص: 231 ] وهم
كعلقمة، والأسود، وأبي وائل، والحارث بن سويد، وعبدة السلماني، nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق، والربيع بن خثيم، وسويد بن غفلة، وغيرهم.
وهم من سادات التابعين، وهذه الصيغة يستعملها
إبراهيم في حكاية أقوالهم، كما بين ذلك الحفاظ منهم:
العراقي.