حكم
نذر اللجاج والغضب
وأما نذر اللجاج والغضب، فهو يمين عند
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، فيخير بين فعله، وكفارة يمين.
لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين مرفوعا
nindex.php?page=hadith&LINKID=670043«لا نذر في غضب، وكفارته كفارة يمين». رواه
سعيد، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي.
فإن نذر مكروها؛ كالطلاق، استحب أن يكفر، ولا يفعله. هكذا في «فتح المجيد».
وفي «الروضة الندية شرح الدرر البهية»: إنما يصح النذر إذا ابتغي به وجه الله، فلا بد أن يكون قربة، ولا نذر في معصية الله، لأنه قد ورد النهي عن النذر، كما في «الصحيحين» وغيرهما، من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=656118نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن النذر، وقال: «إنه لا يرد شيئا، وإنما يستخرج به من مال البخيل».
وفيهما أيضا من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة نحوه.
ثم ورد
الإذن بالنذر في الطاعة، والنهي عنه في المعصية كما في «الصحيحين» من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة المتقدم.
وعلى ذلك يحمل قوله تعالى:
يوفون بالنذر .
وقد أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري بسند صحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة في قوله تعالى:
يوفون بالنذر قال: كانوا ينذرون طاعة الله من الصلاة والصيام، والزكاة، والحج والعمرة، وما افترض عليهم، فسماهم الله: أبرارا.
وورد بلفظ الحصر: أنه لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله ؛ كما أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود وغيرهما من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده:
nindex.php?page=hadith&LINKID=31051أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله». [ ص: 255 ] وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يرفعه:
nindex.php?page=hadith&LINKID=674810«من نذر في معصية، فكفارته كفارة يمين».
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، وأهل السنن من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة مرفوعا:
nindex.php?page=hadith&LINKID=663814«لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين»، والأحاديث في هذا الباب كثيرة.
قال: ومن النذر في المعصية: ما فيه مخالفة للتسوية بين الأولاد، أو مفاضلة بين الورثة، [أو] مخالفة شرع الله ؛ وما لم يأذن به الله، كالنذر على المساجد لتزخرف، أو على أهل المعاصي ليستعينوا بذلك على معاصيهم.
ومن أوجب على نفسه فعلا لم يشرعه الله، لم يجب عليه، وعلى هذا أهل العلم.
وكذلك إن كان النذر مما شرعه الله، وهو لا يطيقه، لم يجب عليه الوفاء به.
ومن نذر نذرا لم يسمه، أو كان معصية، أو لا يطيقه، فعليه كفارة يمين.
ومن نذر بقربة وهو مشرك، ثم أسلم، لزمه الوفاء، ولا ينفذ النذر إلا من الثلث، وإذا مات الناذر بقربة، ففعلها عنه ولده، أجزأه ذلك. انتهى الحاصل منه، وأدلة هذه المسائل مذكورة فيه إن شئت فراجعه.