[ ص: 306 ] حكم تعلم السحر وتعاطيه
وأما السحر، فروى
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
صفوان بن سليم، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:
«من تعلم شيئا من السحر، قليلا كان أو كثيرا، كان آخر عهده من الله» وهو مرسل.
واختلفوا:
هل يكفر الساحر أو لا؟.
فذهب طائفة من السلف إلى أنه يكفر، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، قال أصحابه: إلا أن يكون سحره بأدوية وتدخين، وسقى شيئا يضره، فلا يكفر.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: إذا تعلم السحر، قلنا له: صف لنا سحرك، فإن وصفه بما يوجب الكفر مثل ما اعتقده أهل
بابل، من التقرب إلى الكواكب السبعة، وأنها تفعل ما يلتمس منها، فهو كافر، وإن كان لا يوجب الكفر، فإن اعتقد إباحته، كفر، انتهى.