رجوع إلى حكاية أقوال الأئمة الأربعة في إنكار التقليد والنهي عنه
فإذا عرفت ما نقلناه عن أئمة المذاهب الأربعة، من تقديم النص على آرائهم، فقد قدمنا لك أيضا حكاية الإجماع على منعهم من التقليد، وحكينا لك ما قاله الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، وما قاله إمام دار الهجرة
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس من ذلك، أو لاح لك مما نقلناه قريبا ما يقول الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=13790محمد بن إدريس الشافعي من
منع التقليد.
وقد قال
المزني في أول "مختصره" ما نصه: اختصرت هذا من علم
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، ومن معنى قوله ; لأقرأه على من أراده مع إعلانه بنهيه عن تقليده، وتقليد غيره; لينظر فيه لدينه، ويحتاط فيه لنفسه. انتهى .
[ ص: 217 ] فانظر ما نقله هذا الإمام الذي هو من أعلم الناس بمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي -رحمه الله -، من تصريحه بمنع تقليده، وتقليد غيره.
وأما الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل، فالنصوص عنه في منع التقليد كثيرة.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود: قلت
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد: nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي هو أتبع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك؟ فقال: لا تقلد دينك أحدا من هؤلاء، ما جاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه، فخذ به.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود: سمعته - يعني:
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل يقول: الاتباع: أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم- وأصحابه، ثم من هو من التابعين بخير. انتهى .
فانظر كيف فرق بين التقليد والاتباع؟!
وقال لي
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: لا تقلدني، ولا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، ولا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، ولا
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، ولا
الثوري. وخذ من حيث أخذوا.
وقال: من قلة فقه الرجل أن يقلد دينه الرجال ..
قال
ابن القيم: ولأجل هذا لم يؤلف الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد كتابا في الفقه، وإنما دون أصحابه مذهبه من أقواله وأفعاله وأجوبته وغير ذلك.
وقال
ابن الجوزي في "تلبيس إبليس" : اعلم أن المقلد على غير ثقة فيما قلد، وفي التقليد إبطال منفعة العقل، ثم أطال الكلام في ذلك.
وبالجملة: فنصوص أئمة المذاهب الأربعة في المنع من التقليد، وفي تقديم النص على آرائهم وآراء غيرهم، لا تخفى على عارف من أتباعهم وغيرهم.