بيان حكم المخنثين والمترجلات
وعن تشبه الرجال بالنساء؛ فلما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=655436لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال؛ أي: المتشبهين بالنساء في اللباس والكلام وهيئة القعود والقيام، وفي كل شيء مخصوص بهن بالغنج والدلال ونحوها من الخلق والخلق.
nindex.php?page=hadith&LINKID=655436والمترجلات من النساء؛ أي: المتشبهات بالرجال في كل شيء يختص بهم من هيئة الثوب وركوب الخيل وربط العمامة والتنعل والتكلم ونحوها. وقال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=655436 "أخرجوهم من بيوتكم" رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري.
فيه: أنه ليس على هؤلاء وتلك حد يحدون به إلا هذا التعزير، وهو الإخراج من الديار والمساكن، وأنهم مبعدون عن رحمة الله، ملعونون على أفعالهم وأفعالهن هذه.
وعنه - رضي الله عنه -، يرفعه بلفظ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=678407 "لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال" وهو عند
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا.
ويزيده إيضاحا ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=3503649أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما بال هذا؟!"، قالوا: يتشبه بالنساء، فأمر به، فنفي إلى النقيع - بالنون -: موضع بالمدينة كان حمى، فقيل: يا رسول الله! ألا نقتله؟ فقال: إني نهيت عن قتل المصلين" رواه
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود.
وهذا يدل على أن إخراجهم من البيوت يكفي، ولا ينفون عن البلد، وأنه ليس عليهم قصاص ولا حد إلا ما ذكر في الحديث.
[ ص: 489 ] وعنه، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=675498لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل. رواه
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن [أبي] مليكة، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=675499قيل nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة: إن امرأة تلبس النعل؟ قالت: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلة من النساء. أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود.
وفيه صراحة بأن لبس المرأة نعال الرجال سبب للعنة، وكذا حكم سائر التشبه من الزينة بالحناء، ولبس الثياب الملونة الخاصة بهن.
والحاصل: أن
تشبه الرجال بهن، وتشبههن بهم، حرام محرم، كبيرة من الكبائر، لا يجوز لأحد منهما بحال، فمن فعل، فما أحقه بالإخراج من الدار، وباللعنة من الله القهار، اللهم احفظنا ونساءنا.
وأسباب التشبه فيما بينهم كثيرة جدا لا تخفى على مختبر عارف بأحوال الخلق.
والمخنثون من الرجال والمترجلات من النساء كثيرا ما يوجدون في البلاد الهندية وغيرها، ولا علاج لذلك.
لكن العجب من الذين يتبوؤنهم الدار، ويخالفون السنة المطهرة، مع أن الواجب على كل من يقدر على شيء من هذه أن يمتثل هذا الأمر الشريف، ولا تأخذه رأفة في دين الله، ولا عصبية جاهلية في ذوي القربى.