السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية

ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني

صفحة جزء
والقتل المشروع هو ضرب الرقبة بالسيف ونحوه ; لأن ذلك أوحى أنواع القتل وكذلك شرع الله قتل ما يباح قتله من الآدميين والبهائم ، إذا قدر عليه على هذا الوجه .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم { إن الله كتب الإحسان على كل شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته } رواه مسلم وقال : { إن أعف الناس قتلة أهل الإيمان }

وأما الصلب المذكور فهو رفعهم على مكان عال ليراهم الناس ، ويشتهر أمرهم وهو بعد القتل عند جمهور العلماء ، ومنهم من قال : يصلبون ثم يقتلون ، وهم مصلبون . [ ص: 110 ]

وقد جوز بعض العلماء قتلهم بغير السيف ، حتى قال : يتركون على المكان العالي ، حتى يموتوا حتف أنوفهم بلا قتل .

التالي السابق


الخدمات العلمية