[ ص: 112 ] ولو
شهروا السلاح في البنيان - لا في الصحراء - لأخذ المال فقد قيل : إنهم ليسوا محاربين ، بل هم بمنزلة المختلس والمنتهب ; لأن المطلوب يدركه الغوث ، إذا استغاث بالناس .
وقال أكثرهم : إن حكمهم في البنيان والصحراء واحد .
وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك - في المشهور عنه -
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأكثر أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وبعض أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة . بل هم في البنيان أحق بالعقوبة منهم في الصحراء ; لأن البنيان محل الأمن والطمأنينة ، ولأنه محل تناصر الناس وتعاونهم فإقدامهم عليه يقتضي شدة المحاربة والمغالبة ولأنهم يسلبون الرجل في داره جميع ماله ، والمسافر لا يكون معه - غالبا - إلا بعض ماله .
وهذا هو الصواب لا سيما هؤلاء المحترفون الذين تسميهم العامة في
الشام ومصر المنسر وكانوا يسمون
ببغداد العيارين .