ويجوز
للمطلوبين الذين تراد أموالهم قتال المحاربين بإجماع المسلمين
ولا يجب أن يبذل لهم من المال لا قليل ولا كثير ، إذا أمكن قتالهم .
قال النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36996من قتل دون ماله فهو شهيد ، ومن قتل دون دمه فهو شهيد ، ومن قتل دون دينه فهو شهيد ، ومن قتل دون حرمته فهو شهيد }
[ ص: 117 ]
وهذا الذي تسميه الفقهاء الصائل ، وهو الظالم ، بلا تأويل ولا ولاية فإذا كان مطلوبه المال ، جاز منعه بما يمكن ، فإذا لم يندفع إلا بالقتال قوتل ، وإن ترك القتال وأعطاهم شيئا من المال جاز ، وأما إذا
كان مطلوبه الحرمة مثل أن يطلب الزنا بمحارم الإنسان ، أو يطلب من المرأة أو الصبي المملوك أو غيره الفجور به ، فإنه يجب عليه أن يدفع عن نفسه بما يمكن ، ولو بالقتال ، ولا يجوز التمكين منه بحال ، بخلاف المال فإنه يجوز التمكين منه ; لأن بذل المال جائز ، وبذل الفجور بالنفس أو بالحرمة غير جائز .
وأما إذا
كان مقصوده ، قتل الإنسان ، جاز له الدفع عن نفسه ، وهل يجب عليه ؟ على قولين في مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وغيره .
وهذا إذا كان
للناس سلطان ، فأما إذا كان - والعياذ بالله فتنة ، مثل أن يختلف سلطانان للمسلمين ، ويقتتلان على الملك ، فهل يجوز للإنسان ، إذا دخل أحدهما بلد الآخر ، وجرى السيف ، أن يدفع عن نفسه في الفتنة ، أو يستسلم فلا يقاتل فيها ؟ على قولين لأهل العلم ، في مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وغيره .