فإذا
ظفر السلطان بالمحاربين الحرامية - وقد أخذوا الأموال التي للناس فعليه أن يستخرج منهم الأموال التي للناس ، ويردها عليهم مع إقامة الحد على أبدانهم .
وكذلك السارق ، فإن امتنعوا من إحضار المال بعد ثبوته عليهم ، عاقبهم بالحبس والضرب ، حتى يمكنوا من أخذه بإحضاره أو توكيل من يحضره ، أو الإخبار بمكانه ، كما يعاقب كل ممتنع عن حق وجب عليه أداؤه ، فإن الله قد أباح للرجل في كتابه أن يضرب امرأته إذا نشزت ، فامتنعت من الواجب عليها ، حتى تؤديه .
فهؤلاء أولى وأحرى ، وهذه المطالبة والعقوبة حق لرب المال ، فإن أراد هبتهم المال ،
[ ص: 118 ] أو المصالحة عليه ، أو العفو عن عقوبتهم ، فله ذلك بخلاف إقامة الحد عليهم ، فإنه لا سبيل إلى العفو عنه بحال .