وليس للإمام أن يلزم رب المال بترك شيء من حقه وإن كانت الأموال قد تلفت بالأكل وغيره عندهم أو عند السارق فقيل : يضمنونها لأربابها ، كما يضمن سائر الغارمين ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد رضي الله تعالى عنهما .
وتبقى مع الإعسار في ذمتهم إلى ميسرة وقيل : لا يجتمع الغرم والقطع ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله .
وقيل : يضمنونها مع اليسار فقط دون الإعسار ، هو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله .