فإن سرق ثانيا : قطعت رجله اليسرى ، فإن سرق ثالثا ، ورابعا : فيه قولان للصحابة ، ومن بعدهم من العلماء أحدهما : تقطع أربعته في الثالثة والرابعة ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر رضي الله عنه ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في إحدى الروايتين والثاني أنه يحبس ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه ،
والكوفيين nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في روايته الأخرى .