وإنما
تقطع يده إذا سرق نصابا وهو
[ ص: 130 ] ربع دينار ، أو ثلاثة دراهم عند جمهور العلماء من أهل
الحجاز وأهل الحديث وغيرهم ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867كمالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، ومنهم من يقول : دينار أو عشرة دراهم فمن سرق ذلك قطع بالاتفاق .
وفي الصحيحين عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله تعالى عنهما {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6051أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم } وفي لفظ
nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26721قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم } .
والمجن الترس وفي الصحيحين عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها ، قالت : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16899قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا } وفي رواية
[ ص: 131 ] nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30511لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا } .
وفي رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13740اقطعوا في ربع دينار ، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك } ، وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم ، والدينار اثنا عشر درهما .