[ ص: 135 ] الفصل الخامس حد الزنا
وأما
الزاني : فإن كان محصنا ، فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت ، كما {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19358رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعز بن مالك الأسلمي ، ورجم الغامدية ورجم اليهودية ورجم غير هؤلاء } ، ورجم المسلمون بعده ، واختلف العلماء :
هل يجلد قبل الرجم مائة ؟ على قولين في مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وغيره
وإن كان غير محصن ، فإنه يجلد مائة جلدة بكتاب الله ، ويغرب عاما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإن كان بعض العلماء لا يرى وجوب التغريب .
ولا يقام عليه الحد حتى يشهد عليه أربعة شهداء ، أو يشهد على نفسه أربع شهادات ، عند كثير من العلماء أو أكثرهم ، ومنهم من يكتفي بشهادته على نفسه مرة واحدة ولو
أقر على نفسه ، ثم رجع فمنهم من يقول : يسقط عنه الحد ، ومنهم من يقول : لا يسقط
[ ص: 136 ] والمحصن من وطئ ، وهو حر مكلف ; لمن تزوجها نكاحا صحيحا في قبلها ، ولو مرة واحدة ،
وهل يشترط أن تكون الموطوءة مساوية للواطئ في هذه الصفات على قولين للعلماء .
وهل تحصن المراهقة للبالغ وبالعكس ؟ .
فأما
أهل الذمة ، فإنهم محصنون أيضا عند أكثر العلماء ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790كالشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين عند باب مسجده ، وذلك أول رجم كان في الإسلام .